مختصر في أحكام الصيام (سؤال وجواب)


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فهذا ملخص جمعته على طريقة السؤال والجواب، يتضمن مهمات مسائل الصيام التي يكثر الكلام عنها، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها حجةً لنا يوم نلقاه، علماً بأن عملي فيها هو الجمع والترتيب فقط، وقد حرصت على جمع كلام وفتاوى الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى، ربطاً للعامة بأهل العلم الموثوقين، والله المستعان، وإلى الشروع في المقصود:

س1: ما تعريف الصيام؟

ج: الصيام لغةً: الإمساك.
وشرعاً: التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

س2: ما حكم صيام رمضان؟

ج: صيام رمضان فريضة فرضها عز وجل على عباده، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، وأما من السنة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"، وأجمع المسلمون على فرضية صومه، فمن أنكر فرضيته فهو مرتد.

س3:ما شروط الصوم؟

ج: يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.

س4: متى يجب عقد النية لصوم رمضان؟

ج: يجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينو حتى طلع الفجر فصيامه باطل، يدل على ذلك ما جاء عند مالك والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر"، بخلاف النية لصيام التطوع فتصح من النهار، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: "إني إذاً صائم".

س5: هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله أم لا بد من تعيينها كل ليلة؟

ج: الصحيح أن نيته أول الشهر كافية، فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة، إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.

س6: هل يجوز الاعتماد على الأذان الذي تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟

ج: يجوز إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة، وقد أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

س7: بم يثبت دخول شهر رمضان؟

ج: يثبت دخول شهر رمضان بأمرين:
الأول: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.
ثانياً: رؤية هلال شهر رمضان.

س8: ما الحكم فيمن رأى هلال رمضان أو العيد وحده ولم تقبل شهادته؟

ج: لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، لما جاء في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصوم يوم تصومون" صححه الألباني رحمه الله، ولأن الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن قد دخل حينئذٍ، وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

س9: كم شاهد تشترط شهادة في دخول شهر رمضان وخروجه؟

ج: يشترط في دخول رمضان شاهد واحد فقط، بدليل ما روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" قال الترمذي: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم".
وأما في خروج الشهر فلا يثبت إلا بشاهدين إجماعاً، قال الترمذي رحمه الله: "ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين".

س10: هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتماداً على الحساب الفلكي؟

ج: لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فعلقها صلى الله عليه وسلم بالرؤية.

س11: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟

ج: الذين يباح لهم الفطر في رمضان أقسام:
الأول: المريض الذي يتضرر بالصوم.
الثاني: المسافر.
ودليلهما قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" الآية.
الثالث: الحائض والنفساء، والدليل ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
الرابع: الحامل والمرضع، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع" رواهأحمد والترمذي وأبو داود النسائي، وعليهما القضاء.
الخامس: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً".
تنبيه: قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن قدر شفاء المريض مرضاً لا يرجى برؤه فلا يطالب بقضاء ما أفطر، لأن ذمته برئت بإطعامه.

س12: ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟

ج: له طريقتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً ويدعو المساكين إليه.
الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخاً أم لا.

س13: ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟

ج: الأمر بالسحور على الاستحباب كما قرر هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، كما يسن أن يكون السحور في الجزء الأخير من الليل، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية"، رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" رواه أحمد، ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح.

س14: على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟

ج: الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ودليله ما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور" رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

س15: ما هي مفسدات الصوم؟

ج: للصوم عدة مفسدات:
أولاً: الأكل والشرب عمداً غير نسيان، وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
والتدخين داخل فيه كما أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم.
ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، كقطرة الأنف، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى، لحديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه أبو داود والترم



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 09/07/2012
من موقع : قناة نور الحكمة الإلكترونية - صوت علماء الأزهر الشريف بفاقوس
رابط الموقع : WWW.norelhekma.com